قانون رقم 91-11
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-11 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 5 مايو سنة 1991 يتضمن الموافقة على اتفاق القرض واتفاقات المشاريع رقم 3105 ال الموقعة في 17 سبتمبر سنة 1990 بواشنطن ( دس ) بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والمؤسسات الموافق المينائية لمدينة 27 أبريل سنة 1991 يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية. 693 الجزائر وعنابة ووهران الشركات ذات أسهم من جهة والبنك الدولي للانشاء والتعمير من جهة أخرى قصد تمويل المشروع المينائي الثالث. 697
الفصل الثاني — التصريح بالمنفعة العمومية
المادة 5
تقوم بالتحقيق في المنفعة العمومية لجنة تحقيق تتكون من ثلاثة ( 3 ) أشخاص يعينون من بين الموجودين في قائمة وطنية تعد سنويا حسب كيفيات، تحدد بطرق تنظيمية.
يشترط في المحققين الانتماء إلى الجهة الادارية نازعة الملكية وعدم وجود علاقة تنطوي على مصلحة مع المنزوع | ملكيتهم.