قانون رقم 91-11
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-11 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
الفصل السادس — القرار الاداري بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
المادة 30
يبلغ القرار الاداري الخاص بنزع الملكية إلى المنزوع منه و إلى المستفيد ويخضع للشكليات القانونية المطلوبة في مجال التحويل العقاري، وعندئذ يلزم المعنيون باخلاء الاماكن.