قانون رقم 91-11
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-11 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
الفصل الرابع — تقرير تقييم الاملاك والحقوق
المادة 24
يشمل القرار الاداري الخاص بقابلية التنازل قائمة العقارات والحقوق العينية الاخرى المزمع نزع العقارية المطلوب نزع ملكيتها، ويبين في كل حالة، تحت طائلة البطلان، هوية المالك ملكيتها