قانون رقم 91-11
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-11 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
الفصل الخامس — القرار الاداري الخاص بقابلية التنازل عن الاملاك والحقوق المطلوب نزع ملكيتها
المادة 23
يحرر القرار الاداري الخاص بقابلية التنازل عن الاملاك والحقوق المطلوب نزع ملكيتها بناء على تقرير التعويض الذي تعده مصالح إدارة الاملاك الوطنية.
أو صاحب حق الملكية، كما يعين العقارات اعتمادا على التصميم الجزئي، مع بيان مبلغ التعويض المرتبط بذلك، وقاعدة حسابه.