قانون رقم 91-11
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-11 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية
الفصل الرابع — تقرير تقييم الاملاك والحقوق
المادة 22
إذا كان نزع الملكية لا يعني إلا جزءا من العقار، يمكن المالك أن يطلب الاستيلاء على الجزء الباقي غير المستعمل.
ويجب في كل الحالات أن يغطي التعويض نقصان القيمة الذي يلحق الاملاك والحقوق غير المنزوعة من جراء نزع الملكية.