الفصل الثاني — التصريح بالمنفعة العمومية
المادة 10
يبين القرار المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية تحت طائلة البطلان ما يلي :
- أهداف نزع الملكية المزمع تنفيذه مساحة العقارات وموقعها ومواصفاتها، مشتملات الاشغال المزمع القيام بها، تقدير النفقات التي تغطي عمليات نزع الملكية كما يجب أن يبين القرار الأجل الاقصى المحدد لانجاز نزع الملكية، ولا يمكن ان يتجاوز هذا الاجل أربع ( 4 ) سنوات، ويمكن تجديده مرة واحدة بنفس المدة إذا تعلق الامر بعملية كبرى ذات منفعة وطنية.