قانون رقم 91-10
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-10 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بالأوقاف. 690
الفصل الخامس — مبطلات الوقف
المادة 31
لا يصح وقف المجنون والمعتوه لكون الوقف تصرفا يتوقف على أهلية التسيير، أما صاحب الجنون المتقطع فيصح أثناء افاقته وتمام عقله شريطة أن تكون الافاقة ثابتة باحدى الطرق الشرعية.