قانون رقم 91-10
· ج.ر عدد 21 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-10 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بالأوقاف. 690
الفصل الخامس — مبطلات الوقف
المادة 29
لا يصح الوقف شرعا اذا كان معلقا على شرط، يتعارض مع النصوص الشرعية، فإذا وقع بطل الشرط وصح الوقف.