قانون رقم 91-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق المحررة 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. 651 حول النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع ببروكسل في 14 يونيو سنة 1983 658
الباب الثاني — أحكام مشتركة للمهنة
المادة 8
يمكن الترخيص للاشخاص الطبيعيين والمعنويين ذوي جنسية أجنبية بممارسة مهنة خبير محاسب أو محافظ حسابات في الجزائر اذا أبرمت اتفاقية أو اتفاق لهذا الغرض مع البلد الذي ينتمون اليه في اطار المعاملة بالمثل واذا توفرت فيهم الشروط المطلوبة.