قانون رقم 91-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق المحررة 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. 651 حول النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع ببروكسل في 14 يونيو سنة 1983 658
الباب الثامن — احكام انتقالية › الفصل الثاني — محافظو الحسابات
المادة 65
يمكن كذلك في نفس الفترة الانتقالية أن يطلب التسجيل في المنظمة الوطنية وضمن نفس الشروط الاشخاص المثبتون خبرة مهنية قدرها عشر سنوات الحاصلون على احدى الشهادات التالية :
شهادة الدراسات العليا في المحاسبة والتحليل المالي، 1
- شهادة الدراسات المحاسبية العليا شهادة اتقان تسيير المؤسسات يسلمها المعهد الوطني للانتاجية والتنمية الصناعية.