قانون رقم 91-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق المحررة 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. 651 حول النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع ببروكسل في 14 يونيو سنة 1983 658
الباب السادس — مسؤوليات الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
المادة 60
لا يجوز مخالفة الاحكام الواردة في القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 المتعلق | بالنقد والقرض فيما يخص ممراسة مهنة محافظ الحسابات | لدى البنوك والمؤسسات المالية. ويجب فضلا عن ذلك على محافظي الحسابات لدى البنوك والمؤسسات المالية ان تتوفر فيهم الشروط الواردة في هذا القانون.