الباب السادس — مسؤوليات الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
المادة 54
يعاقب كل من يمارس بصفة غير قانونية مهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد بغرامة مالية تتراوح من 5000 دج الى 50.000 دج.
وفي حالة العود يعاقب بالحبس من شهرين الى ستة ( 6 ) أشهر وبمضاعفة القرامة أو باحدى هاتين العقوبتين.
يعد ممارسا غير شرعي لمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد كل شخص غير مسجل أوقف أو سحب تسجيله يقوم بالعمليات المنصوص عليها في هذا القانون أو يستمر في القيام بها.
ويعد كذلك مماثلا للممارسة غير الشرعية لمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد، انتحال احدى هذه الصفات الثلاث أو تسميات شركة خبيرة في المحاسبة ومؤسسة محاسبة أو أية صفة أخرى ترمي الى خلق تشابه أو خلط مع هذه الصفات أو هذه التسميات. 16 شوال عام 1411 الجريدة الرسمية الباب السابع نفسه بارسال طلب بسيط الى المنظمة الوطنية، في جدول هذه احكام مختلفة