قانون رقم 91-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
الباب السادس — مسؤوليات الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
المادة 53
يمكن أن يترتب على الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين المسؤولية الانضباطية تجاه المنظمة الوطنية عن كل مخالفة أو تقصير في القواعد المهنية.
ويتم كل طعن في العقوبات الانضباطية أمام القضاء المختص طبقا للاجراءات القانونية المعمول بها.