الباب الاول — أحكام عامة
المادة 4
يؤدي الخبراء المحاسبون ومحافظو الحسابات والمحاسبون المعتمدون اليمين في المحكمة المختصة إقليميا بمحل اقامتهم بعد التسجيل في المنظمة الوطنية الخاصة بهم وقبل الشروع في الممارسة بالعبارات الآتية :
" اقسم بالله الذي لا اله الا هو أن أقوم بعملي أحسن قيام وأتعهد أن أخلص في تأدية وظيفتي وأكتم سر المهنة وأسلك في كل الامور سلوك المحترف الشريف ".
تقدم الحكمة شهادة بذلك حسب الشكل القانوني | المعتمد ، ويترتب على تأدية اليمين سريان مفعول التسجيل في جدول المنظمة.