قانون رقم 91-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق المحررة 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد. 651 حول النظام المنسق لتعيين وترميز البضائع ببروكسل في 14 يونيو سنة 1983 658
الباب الخامس — محافظو الحسابات › الفصل الثالث — التنافي
المادة 33
علاوة على حالات التنافي المنصوص عليها في القانون التجاري لا يمكن الأشخاص الذين تلقوا من شركة أو هيئة خلال السنوات الثلاث الاخيرة أجورا أو أتعابا و امتيازات أخرى لاسيما في شكل قروض وتسبيقات أو ضمانات أن يعينوا محافظي حسابات في الشركة أو الهيئة نفسها .