قانون رقم 91-08
· ج.ر عدد 20 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-08 مؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 يتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد
الباب الثالث — المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
المادة 17
يمنع على الخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين القيام بأية خبرة لصالح مؤسسات يملكون فيها حصصا ولو بصفة غير مباشرة.