الباب الثالث — المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين
المادة 10
يتولى المجلس طبقا للنظام الداخلي مهمة جناية أو جنحة عمدية من شأنها أن تخل بالشرف لاسيما | التسجيل والايقاف والشطب من جدول المنظمة الوطنية.
الجنايات والجنح المنصوص عليها في التشريع المعمول به والمتعلق بالمنع من ممارسة حق التسيير والادارة في المجالات المحددة في المادة الاولى أعلاه
4 ) توفر الاجازات والشهادات المشترطة قانونا،
5 ) التسجيل في جدول المنظمة الوطنية للخبراء المحاسبين ومحافظي الحسابات والمحاسبين المعتمدين حسب الشروط التي ينص عليها هذا القانون،
6 ) تأدية اليمين المنصوص عليها في المادة 4 أعلاه.