قانون رقم 91-07
· ج.ر عدد 15 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-07 مؤرخ في 18 رمضان عام 1411 الموافق 3 أبريل سنة 1991 يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها لتجديد المجلس الشعبي الوطني ( استدراك ) . 603
المادة 19
تتكون ولاية الجلفة من تسع ( 09 ) دوائر انتخابية.