المادة 2
تتمم أحكام القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه بالمواد التالية : 21 مكرر 1، 21 مكرر 2، 25 مكرر، 34 مكرر، 49 مكرر ، 84 مكرر، 84 مكرر ،2 ، 84 مكرر ،3 ، 84 مكرر 4، 84 مكرر 5، مكرر 6، 97 مكرر، 101 مكرر، 130 مكرر .84
" المادة 21 - مكرر 1 : تحفظ القائمة الانتخابية البلدية بالأمانة الدائمة للجنة الإدارية الانتخابية.
وتودع نسخ من هذه القائمة على التوالي، بكتابة ضبط المحكمة المختصة إقليميا وبمقر الولاية.
" المادة 21 مكرر 2 : يقدم الوالي بكل الطرق القانونية على إجراء التعديلات الضرورية على القوائم الانتخابية.
يمكن له المطالبة بالمتابعة القضائية إذ تبين له وجود إخلال بالقوانين السارية المفعول.