المادة الأولى
تعدل أحكام المواد 16، 17، 22، 25، 463835343331 50 51 52 53 54 55 89،84، 91، 94،92، 97، 99 100 101 ، 139 و 159 من القانون رقم 89-13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المذكور أعلاه على النحو التالي :
" المادة 16 : يتم اعداد القوائم الانتخابية ومراجعتها في كل بلدية تحت مراقبة لجنة ادارية تتكون ممن يأتي :
تحدد قواعد سير وعمل اللجنة عن طريق التنظيم.
" المادة 17 : لكل ناخب الحق في الاطلاع على القائمة الانتخابية التي تعنيه.
كما يمكن أن يطلع أيضا على القوائم الانتخابية الممثلون الشرعيون للجمعيات ذات الطابع السياسي.
" المادة 22 : تعد إدارة الولاية بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل العمليات الانتخابية وتسلم لكل ناخب مسجل في القائمة الانتخابية وتحدد كيفيات إعداد وتسليم بطاقة الناخب ومدة صلاحيتها عن طريق التنظيم.
" المادة 25 : يجري الاقتراع في الدائرة الانتخابية ويوزع الناخبون بقرار من الوالي على مكاتب التصويت بقدر ما تقتضيه الظروف المحلية ويتطلبه عدد الناخبين.
غير أنه عندما يتواجد مكتبان أو عدة مكاتب تصويت في نفس المكان فهي تشكل مجموعة تسمى " مركز التصويت " يوضع تحت مسؤولية موظف يعينه الوالي.
ويتم تأسيس مركز التصويت بمقتضى القرار المنصوص عليه أعلاه.
" المادة 31 : تبقى موضوعة طيلة العمليات الانتخابية على الطاولة التي يجلس حولها أعضاء مكتب التصويت، نسخة من قائمة ناخبي مكتب التصويت المعني مصادق عليها من طرف رئيس للجنة الادارية المنصوص عليها في المادة 16 من هذا القانون أعلاه والمتضمنة على الخصوص أسماء وألقاب وعناوين وكذا الرقم الترتيبي الممنوح لكل ناخب. وتشكل هذه النسخة قائمة التوقيعات.