قانون رقم 91-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 44
الفصل الثاني — مجالات التطبيق
المادة 4
تلزم جميع الادارات العمومية والهيئات والمؤسسات والجمعيات على اختلاف أنواعها باستعمال اللغة العربية وحدها في كل أعمالها من اتصال، وتسيير إداري ومالي، وتقني، وفني.