قانون رقم 91-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 44
الفصل السادس — احكام نهائية
المادة 40
تلغى أحكام الأمر رقم 68-92 المؤرخ في 23 محرم سنة 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن إجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وكذلك أحكام الأمر رقم 73-55 المؤرخ في 4 رمضان سنة 1393 ه الموافق 1 أكتوبر سنة 1973 م والمتضمن تعريب الاختام الوطنية المذكورين أعلاه، وكذا جميع الأحكام المخالفة لهذا القانون.