قانون رقم 91-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 44
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 39
يمنع على الهيئات والمؤسسات استيراد أجهزة الإعلام الآلي والابراق، وكل الأجهزة الخاصة بالطبع والكتابة، إذا لم تكن موظفة للحرف العربي،