قانون رقم 91-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 44
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 38
تكتب التقارير والتحاليل والوصفات الطبية باللغة العربية.
غير أنه يجوز استثناء كتابتها باللغة الاجنبية الى أن يتم التعريب النهائي للعلوم الطبية والصيدلانية.
المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع