قانون رقم 91-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 44
الفصل الرابع — أحكام جزائية
المادة 33
يتعرض مسؤولو المؤسسات الخاصة والتجار والحرفيون الذين يخالفون أحكام هذا القانون الغرامة مالية تتراوح بين 1.000 دج و 5.000 دج.
وفي حالة العود تغلق المؤسسة أو المحل مؤقتا أو نهائيا .