قانون رقم 91-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 44
الفصل الرابع — أحكام جزائية
المادة 31
كل مخالفة لأحكام المواد 17، 18، 19، 20، 21 و 22 أعلاه، يعاقب عليها بغرامة مالية بين 5.000 دج و 10.000 دج .تتراوح