قانون رقم 91-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 44
الفصل الثالث — هيئات التنفيذ والمتابعة والدعم
المادة 27
ينشأ مركز وطني يتكفل بما يأتي :
تعميم استعمال اللغة العربية بكل الوسائل الحديثة الممكنة.
- ترجمة البحوث العلمية والتكنولوجية من اللغات الأجنبية الى اللغة العربية، ونشرها.
- ترجمة الوثائق الرسمية عند الطلب،
- مزاوجة لغة الأشرطة العلمية، والثقافية والوثائقية .
تجسيد البحوث النظرية للمجمع الجزائري للغة العربية والمجامع العربية الأخرى في واقع الحياة العملية.