قانون رقم 91-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 44
الفصل الثالث — هيئات التنفيذ والمتابعة والدعم
المادة 26
يسهر المجمع الجزائري للغة العربية طبقا لأحكام القانون على إثراء اللغة العربية، وترقيتها وتطوير استعمالها لضمان إشعاعها.