قانون رقم 91-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 44
الفصل الثاني — مجالات التطبيق
المادة 22
تكتب باللغة العربية الأسماء والبيانات المتعلقة بالمنتجات والبضائع والخدمات، وجميع الاشياء المصنوعة، أو المستوردة، أو المسوقة في . الجزائر 30 جمادى الثانية عام 1411ه الجريدة يمكن استعمال لغات أجنبية استعمالا تكميليا .
تحدد كيفيات تطبيق هذه المادة عن طريق التنظيم.