قانون رقم 91-05
· ج.ر عدد 3 لسنة 1991
معدَّل
قانون رقم 91-05 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 16 يناير سنة 1991 يتضمن تعميم استعمال اللغة العربية 44
الفصل الثاني — مجالات التطبيق
المادة 15
يكون التعليم والتربية والتكوين في كل القطاعات، وفي جميع المستويات والتخصصات باللغة العربية، مع مراعاة كيفيات تدريس اللغات الأجنبية.