الباب الثالث — التسجيل
المادة 9
يحق لكل من توفرت فيه الشروط التالية أن يسجل نفسه في جدول منظمة المحامين :
1 - أن يكون جزائري الجنسية مع مراعاة الاتفاقيات القضائية،
2 - أن يكون عمره 23 سنة على الاقل
3 - أن يكون حائزا شهادة الليسانس في الحقوق أو الليسانس في الشريعة الاسلامية عند معادلتها أو دكتوراه دولة في الحقوق
4 - أن يكون حائزا شهادة الكفاءة لمهنة المحاماة طبقا للمادة 10 من هذا القانون
5 - أن يكون متمتعا بحقوقه السياسية والمدنية
6 - أن لا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة مخلة بالشرف
7 - أن لا يكون قد سلك سلوك معاديا لثورة أول نوفمبر سنة 1954
8 - أن تسمح حالته الصحية بممارسة المهنة
9 - أن يكون ذا سلوك حسن.