قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب العاشر — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 89
لا يسوغ للمحامي الذي أسندت اليه نيابة م علي ابن بطنم وطير حول الكل على الانتخابية أن يترافع ضد الجماعات التي يمثلها ولا يترافع الذي تقاضاه منه.
ولا يجوز للمحامي بأي حال من الاحوال التخلي عن واجبات الاعتدال التي تبقى من سمات مهمته ...