قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب العاشر — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 85
ان المحامي الذي يقوم بتسديد مبالغ مالية يجب عليه فتح حساب مصرفي خصيصا وعليه أن يودع فيه جميع المبالغ المتعلقة بتلك العمليات.