قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب العاشر — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 84
ان المحامي مسؤول عن المستندات التي سلمت له وذلك لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء اما من تسوية القضية أو من آخر إجراء من الاجراءات أو من تصفية الحسابات مع الموكل في حالة استبدال المحامي.