الباب العاشر — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 81
يمكن ابطال توكيل المحامي في أي وقت كان من أوقات الدعاوي على أن يقوم الموكل باخباره بذلك.
ولا يمكن للمحامي أن يتنحى عن التوكيل المسند اليه الا بشرط اخبار موكله بذلك في الوقت المناسب ليتمكن هذا الاخير من تحضير الدفاع عن دعواه، ويجب أن يبلغ تنحيته برسالة مضمونة مع طلب الاشعار بالاستلام موجهة إلى آخر موطن معروف لموكله، كما يجب على المحامي اعلام الخصم أو وكيله ورئيس الجهة القضائية المرفوعة لديها الدعوى.