قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب العاشر — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 79
يمنع المحامي من ابلاغ الغير على أية والصرامة والتجرد والكياسة وحسن معاملة الزملاء، واجبات معلومات أو وثائق تتعلق بقضية أسندت اليه والدخول في مؤكدة حتمية عليه.
يجب عليه أن يقدم لموكله كل مساعدة من معلوماته وامكانياته .
ويجب أن يسلك في كل مكان وفي سائر الظروف سلوك المساعد الوفي الكريم في خدمة العدالة.
ويجب عليه أن يكتم سر المهنة.