الباب العاشر — واجبات المحامين وحقوقهم
المادة 76
يجب على المحامي أن يراعي بصرامة الواجبات والالتزامات التي تفرضها عليه القوانين والانظمة والتقاليد والعادات المهنية تجاه القضاة، وزملائه والمتقاضين.
ان استقلالية واحترام المحاكم والقضاة والاستقامة يمنع بصفة قطعية كل طلب أو قبول المكافأة عن أتعاب المحاماة بأي شكل كان في القضايا التي منحت فيها المساعدة القضائية وفي القضايا التي صدر فيها الامر بالتكليف تلقائيا وفقا للفقرة الثانية من هذه المادة.
عندما يتضح أن عدد المحامين المقيمين في دائرة اختصاص مجلس قضائي غير كاف، فإنه يجوز تعيين أو تكليف محامين من دائرة اختصاص مجلس قضائي آخر.
ويجب على المحامي أن يقدم استشاراته القانونية مجانا في إطار التشريع المعمول به.