قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الثامن — الجمعية العامة للاتحاد
المادة 71
يجوز للجمعية العامة للاتحاد أن تقدم كافة التوصيات المفيدة لمجلس الاتحاد.