الباب السابع — الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين
المادة 66
يسير الاتحاد الوطني لمنظمات المحامين مجلس يسمى مجلس الاتحاد المتألف من جميع النقباء الممارسون.
ويقوم المجلس بالمهام التالية : 1 يسهر على الحفاظ على المصالح العليا المهنية
2 - يعد النظام الداخلي للمهنة ويعرضه على وزير العدل للموافقة عليه بقرار
3 - يحدد مبلغ اشتراك المحامين المسجلين أو المغفلين لسبب غير تأديبي وكذا المحامين المدربين 4 يحدد نسبة مساهمة المنظمات في صندوق الاتحاد،
5 - ينظم للندوة الوطنية للمحامين مرة كل ثلاث سنوات على الاقل
6 - يعين من بين النقباء القدماء الاعضاء الذين يجب أن ينتموا الى لجنة الطعن الوطنية ويبلغ ذلك لوزير العدل -7 يسهر على ربط العلاقات مع المنظمات المماثلة في الخارج.