قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب السادس — لجنة الطعن الوطنية
المادة 64
تبلغ قرارات اللجنة الوطنية للطعن الى وزير العدل والمحامي المعني، يجوز لهذين الأخيرين الطعن فيها أمام الغرفة الادارية للمحكمة العليا لا يوقف هذا الطعن تنفيذ قرارات اللجنة الوطنية للطعن.