قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب السادس — لجنة الطعن الوطنية
المادة 62
تبت اللجنة الوطنية للطعن في القضية في جلسة سرية، بأغلبية أصوات الاعضاء الحاضرين، بقرار مسبب وبعد الاطلاع على التقرير الذي حرره أحد أعضائه والاستماع الى المحامي المعني اذا كان ماثلا.