قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — منظمة المحامين › الفصل الرابع — المجلس التاديبي
المادة 53
يبلغ نقيب المحامين برسالة مضمونة مع الاشعار بالاستلام كل قرار صادر من مجلس التأديب الى وزير العدل والى المحامي الصادر ضده القرار في ثمانية أيام من تاريخه.