قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — منظمة المحامين › الفصل الرابع — المجلس التاديبي
المادة 51
المجلس التأديب أن يأمر في سائر الحالات بقرار مسبب بالتنفيذ المؤقت.
ويمكن القيام باجراء منع التنفيذ المؤقت لدى اللجنة الوطنية للطعن في حالة الطعن المنصوص عليه في المادة 60 من هذا القانون.