قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — منظمة المحامين › الفصل الثاني — مجلس منظمة المحامين
المادة 42
ينتخب أعضاء مجلس منظمة المحامين لمدة ثلاث سنوات من طرف الجمعية العامة بالاقتراع السري وبأغلبية الأصوات المطلقة في الدورة الأولى وبالأغلبية النسبية في الدورة الثانية ويصح انتخابهم من جديد.
يمارس المستخلفون مهامهم طيلة المدة المتبقية.