قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الخامس — منظمة المحامين
المادة 32
تتمتع منظمة المحامين بالشخصية المعنوية.
يرأسها نقيب ويتولى ادارتها مجلس المنظمة لها الاهلية التمثيل مصالح المحامين في دائرة اختصاص منظمة المحامين.