قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الرابع عشر — احكام انتقالية وختامية
المادة 117
تنقل الى منظمات المحامين المنصوص عليها في المادة 31 من هذا القانون جميع الاموال والحقوق التي تملكها المنظمات الجهوية للمحامين.