الباب الحادي عشر — شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المتجمعة › الفصل الأول — شركات المحامين بموجب اتفاقية مكتوبة
المادة 108
دون الاخلال بأحكام التشريع المعمول به تحدد في النظام الداخلي للاتحاد الوطني لمنظمات المحامين، كيفيات تطبيق القواعد السالف ذكرها، لاسيما القواعد المتعلقة بتأسيس الشركة وتسييرها وتصفيتها وحلها. 40 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / ويسوغ أن يحدد فيه عدد الشركاء وعدد شركات المحامين، حتى يمكن القيام بتمثيل الاطراف والدفاع عنهم بصورة طبيعية في دائرة اختصاص كل مجلس قضائي.