الباب الحادي عشر — شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المتجمعة › الفصل الأول — شركات المحامين بموجب اتفاقية مكتوبة
المادة 107
يجب اعداد القانون الاساسي لشركة المحامين كتابة بصفة اجبارية وتودع نسخة منه في مجلس منظمة المحامين المختص اقليميا وترسل نسخة ثانية الى وزير العدل.
ويوزع رأسمال الشركة على أقساط متساوية لا يجوز استبدالها بسندات قابلة للتداول.
ويشار الى الاقساط الخاصة بالشركة في القانون الاساسي، وتتم تلك الاشارة مع مراعاة المساهمات النقدية وبحسب التقدير الذي وقع فيها ومراعاة المساهمات التي قدمت والحقوق المعنوية.
ويمكن أن يترتب على ما يقدم من أشياء مصنوعة تخصيص حصص في الفوائد لكنها لاتعد جزءا من رأسمال الشركة .
يسير الشركاء الشركة مالم تكن هناك أحكام مخالفة في القانون الاساسي.