قانون رقم 91-04
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-04 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم مهنة المحاماة
الباب الحادي عشر — شركات المحامين والجمعيات ومكاتب المحامين المتجمعة › الفصل الأول — شركات المحامين بموجب اتفاقية مكتوبة
المادة 101
لا يمكن للشركة أن تساعد أو تمثل أطرافا لها مصالح متضاربة.