قانون رقم 91-03
· ج.ر عدد 2 لسنة 1991
ملغى
قانون رقم 91-03 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1411 الموافق 8 يناير سنة 1991 يتضمن تنظيم
الباب الثاني — تنظيم المهنة
المادة 34
تؤسس غرفة وطنية وغرفة جهوية للمحضرين.
تكلف الغرفة الوطنية للمحضرين بتنفيذ كل عمل يهدف الى ضمان احترام قواعد المهنة وأعرافها.
تحدد صلاحياتها وتشكيلها وقواعد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.
تقوم الغرفة الجهوية للمحضرين بمساعدة الغرفة الوطنية في تأدية مهامها.
يحدد عددها وتشكيلها وصلاحياتها وقواعد تنظيمها وسيرها عن طريق التنظيم.